قلب الحياة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قلب الحياة

أعوام من الوجود بعالم الشبكة العنكبوتية
 
الرئيسيةالمستشار الاجتماعي المجانى البوابةدخولالمستشار القانوني المجانيالتسجيلأحدث الصورالعاب اون لاين مجانا

 

 تعريف علم الفقه في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو عبدالرحمن الدرينى
مرشح للاشراف
مرشح للاشراف
avatar


احترام قوانين المنتدى احترام قوانين المنتدى : 100 %

الأوســــــمـــــــــــــــــة : العضو المميز

رسالة sms : [table style="WIDTH: 150px; HEIGHT: 120px" border=1][tr][td]
النص المرافق[/td][/tr][/table]


عدد المساهمات : 282

نقاط : 642

السٌّمعَة : 1

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

مصري

الابراج : الجدي

الأبراج الصينية : الثعبان

العمل/الترفيه : مدرس علوم شرعيه


تعريف علم الفقه في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: تعريف علم الفقه في الإسلام   تعريف علم الفقه في الإسلام Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 14, 2011 9:41 pm

علم الفقه في الإسلام هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. أو بعبارة اخری هو العلم الذي يبحث لكل عمل عن حكمه الشرعي...

المعنی اللغوي والاصطلاحي للفقه:
****************************
الفقه في اللّغة : العلم بالشّيء والفهم له، والفطنة فيه، وغلب على علم الدين لشرفه، کما ذكر القرآن نقلا عن قوم النبي شعيب : ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾، وقيل : هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر. وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة الصحيحة وفق أصول فقهية سليمة...

أصول الفقه:
********
أما أصول الفقه فهو العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. والصّلة بين الفقه وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها، أمّا أصول الفقه فموضوعه الأدلّة التفصيلة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة. وكل ما ذكر من الإجماع والقياس يندرج تحت مسمى (الرأي) وهو يتضمن أيضاً:

الاستحسان: وهو العدول عن الحكم الشرعي في المسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول عن المجتهد.

المصالح المرسلة: وهي المعاني أو الأمور التي يتم ربط الحكم بها وبناؤه عليها جلب منعفة أو دفع مضرة عن الناس دون أن يوجد نص بخصوص هذا الموضوع.

العرف: وهو ما تعارف عليه الناس والفوه من قول اوفعل تكرر حتى امتزج بافعالهم وصارت عقولهم تتلقاه بالقبول وهناك مصادر أخرى مختلف عليها بين الفقهاء بالإضافة إلى أن ما عدا الإجماع والقياس مختلف أيضاً في جيتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف علم الفقه في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف الجنــــــــــــة
» تعريف وترحيب
» تعريف الأدب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قلب الحياة :: إسلاميات :: فتاوى وأحكام-
انتقل الى:  
أختر لغة المنتدى من هنا

قلب الحياة

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الأن بتوقيت (مصر)
جميع الحقوق محفوظة لـقلب الحياة
 Powered by Aseer Al Domoo3 ®https://qalapalhaya.ahlamountada.com
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010