قلب الحياة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قلب الحياة

أعوام من الوجود بعالم الشبكة العنكبوتية
 
الرئيسيةالمستشار الاجتماعي المجانى البوابةدخولالمستشار القانوني المجانيالتسجيلأحدث الصورالعاب اون لاين مجانا

 

 حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Nesma Fathy
مشرف سابق
مشرف سابق
Nesma Fathy


احترام قوانين المنتدى احترام قوانين المنتدى : 100 %

الأوســــــمـــــــــــــــــة : وسام الابداع

رسالة sms : هي لم تكن تملك في مقابلة عالم التفاهة الذي يحيط بها إلا سلاحا واحدا الكتب !

لـ ميلان كونديرا

عدد المساهمات : 2920

نقاط : 6429

السٌّمعَة : 51

تاريخ التسجيل : 25/03/2011

مصرية

الابراج : الثور

الأبراج الصينية : القط

العمل/الترفيه : Facebook ♥

الموقع : القسوة تحطم كل شيء حتى الماء

المزاج : مش هتفرق سينا من سونيا

تعاليق : كلما كان الإنسان أكثر إنعزالا
كان أكثر تعصباً وأضيق ذهنا

لـ علي الوردي


نوع المتصفح : الفايرفوكس


حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Empty
مُساهمةموضوع: حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر   حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Icon_minitimeالأحد نوفمبر 13, 2011 11:03 pm

فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 2008 تم إطلاق سراح الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مع وضعه تحت الإقامة الجبرية في مسقط رأسه والسماح له بمقابله من يريد.
=-=-=-=-=-=-=-
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (1938 - )، رئيس موريتانيا الأسبق. فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس 2007 وتولى رئاسة موريتانيا في 19 أبريل 2007، ويعتبر أول رئيس مدني في موريتانيا يصل إلى الحكم بأصوات الشعب في أول انتخابات دعمه خلالها العسكر، بحسب ما اعترف هو لاحقاً بعد انقلابهم عليه. وتعتبر الفترة التي حكم فيها ربيع الحريات والديمقراطية.
أطيح به أثر انقلاب عسكري تزعمه الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 6 أغسطس 2008 بسبب عزله لقادة الجيش بسبب التدخل في السياسة. قاوم سيدي الانقلاب ولم يرض بالأمر الواقع متحملا السجن ثم الإقامة الجبرية وساندته مجموعة أحزاب سمت نفسها "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" في العمل على إفشال الانقلاب، ولكن فشل الطرفان في تحقيق هذا الهدف، وكل ما تحقق لهما هو التوصل إلى اتفاق في العاصمة السنغالية داكار، سمح للرئيس بإعلان استقالته في إشارة إلى استمرار شرعيته خلال أشهر الانقلاب.
في 27 يونيو 2009 ألقى الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله خطابا أعلن من خلاله تخليه الطوعي عن السلطة، بعد أن وقع على مراسيم إقالة الوزير الأول السابق يحيى ولد أحمد الوقف وحكومته، وتكليف الوزير الأول الذي عينه العسكر وتم التوافق عليه مولاي ولد محمد الأغظف، وتعيين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.


حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 317835_10150406247123254_220642668253_8571307_533638713_n
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Nesma Fathy
مشرف سابق
مشرف سابق
Nesma Fathy


احترام قوانين المنتدى احترام قوانين المنتدى : 100 %

الأوســــــمـــــــــــــــــة : وسام الابداع

رسالة sms : هي لم تكن تملك في مقابلة عالم التفاهة الذي يحيط بها إلا سلاحا واحدا الكتب !

لـ ميلان كونديرا

عدد المساهمات : 2920

نقاط : 6429

السٌّمعَة : 51

تاريخ التسجيل : 25/03/2011

مصرية

الابراج : الثور

الأبراج الصينية : القط

العمل/الترفيه : Facebook ♥

الموقع : القسوة تحطم كل شيء حتى الماء

المزاج : مش هتفرق سينا من سونيا

تعاليق : كلما كان الإنسان أكثر إنعزالا
كان أكثر تعصباً وأضيق ذهنا

لـ علي الوردي


نوع المتصفح : الفايرفوكس


حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر   حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Icon_minitimeالأحد نوفمبر 13, 2011 11:06 pm

فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 1990 قام سلطان العجلوني بتنفيذ عملية في معسكر صهيوني قرب الحدود الأردنية اسفرت عن مقتل ضابط من قوات حرس الحدود الإسرائلية وووقوع سلطان فى الاسر.
=-=-=-=-=-=
سلطان طه محمد العجلوني، من مواليد المفرق بتاريخ 1 يناير 1974.
الاعتقال

أعتقل في السجون الإسرائيليه في 13 نوفمبر، 1990 بعد أن اقتحم موقع إسرائيلي بعد أن اجتاز الحدود الأردنية متجهاً إلى فلسطين المحتلة فقتل أحد جنود شرطة حرس الحدود برتبة رائد وهو المدعو "بنحاس ليفي" -و هو شقيق قائد لواء القدس في الشرطة الإسرائيلية سابقا ً "ميكي ليفي"-، ثم مال إلى زميله الذي ارتجفت يده على جهاز الاتصال لكن المسدس لم يطلق، فقد أصايه عطل ما وهكذا تم القبض عليه.
=-=-=-==-
دراسته

بدأ بدراسته للتوجيهي في السجن، وحصوله على معدل أهله للانتساب للجامعة، لكن السلطات الصهيونية رفضت انتسابه لجامعة القدس المفتوحة، مما اضطره لإكمال دراسته في جامعة تل أبيب العبرية عن طريق المراسلة وقد نبغت عبقريته أثناء دراسته فقد كانت الجامعة تبعث يهودا ً من الأساتذة المختصين لمناقشته فيناقشهم ويلزمهم الحجة ولقد تمكن من الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بامتياز، وعندما باشر بدراسة الماجستير الأنظمة السياسية /ديموقراطيات، منع من ذلك بحجة واهية.
=-=-=--=-==-
مؤلفات

للأسير سلطان العجلوني عدة أبحاث وكتب ما زالت تحت الطبع، منها أبحاث أكاديمية قدمها خلال دراسته للبكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العبرية وهي :
1. " عرب الداخل هل يشكلون خطرا ً أمنيا ً على إسرائيل ؟ نظرة أكاديمية من وجهة نظر إسرائيلية ".
2. الحرب في الإسلام، دراسة مقارنة.
أما الكتب فهي :

1. السهل الممتع.
و هو عبارة عن مختارات شعرية في كل أبواب الفن، تتميز بخلوها من غريب اللفظ وشاذه، وابتعادها عن الفحش والتصبب والخمور، يبتدئ الكتاب بباب " العيون " وينتهي بـ " الوطنيات" في أكثر من عشرين بابا ً.
2." إضافات : عوائق في وجه النهضة "
يتحدث عن بعض الأبواب الخفية للهزيمة والتبعية، الباب الأول : حول الأمثال الشعبية ودورها في تجسيد حالة الخمول والتبعية تحدث فيها عن الأمثال التي تسهم في تقويض البناء الاجتماعي أو ترفع من شأن عادة سيئة أو تنهى عن المعالي وكذلك التي تحوي ألفاظا ً بذيئة جارحة. أما الباب الثاني : فهو باب الأفكار ويتحدث عن بعض الأفكار التي تساهم في تردي حال الأمة وبقاءها تحت نير التخلف والتبعية من خلال تكريس السلبية والإتكال والخمول. أما الباب الثالث : فهو حول تغييب المرأة عن دورها الاجتماعي والاقتصادي والفكري والسياسي.
3.مسوّدة كتاب لم ينجز بعد حول : الأفكار والمبادئ التي تشكل العقلية الإسرائيلية.
له مقالات كثيرة نشرت في كثيرٍ من الصحف والمجلات العربية، ومنذ قرابة العام منع عن نشر مقالاته وحالته الصحيه بتدهور ٍ كبير.
=-=--=-=-=-=-
نقله إلى سجن قفقا

نقل إلى سجن قفقفا هو ورفاقة سالم أبو غليون وخالد أبو غليون وأمين الصانع ضمن اتفاقية بين حكومة الجنرال معروف البخيت والحكومة الإسرائلية تنص على إطلاقهم من الأسر بعد أي عملية تبادل أسرى بين إسرائيل وحزب الله فتم الإفراج عنهم في يوم 20 أغسطس, 2008 بعد خروج سمير القنطار لتشابه حالتهم بعد أن قضى في سجن قفقا 13 شهرا. مع الذكر انه عقد قرانه على شقيقه الشهيد يوسف الرواشدة الذي استشهد في عملية بطولة في الغور وهو في سجن قفقا حيث كانت الحكومة تمنحهم يوم عطلة أسبوعية. يعمل سلطان العجلوني في وزارة التنمية السياسية الأردنية، قسم الأحزاب والمجتمع المدني، ومقدم برنامج "أحرار" على قناة القدس الفضائية. وقد احتجز لدى السلطات السورية بعد دهسه لأحد مواطنيها في مدينة درعا عن غير قصد، بينما كان يستقل سيارته متوجها إلى لبنان لتصوير عدد من حلقات برنامجه التلفزيوني، وقد تم الإفراج عنة فجر يوم الاثنين بعد أن قام أهل الطفل المتوفى بالتنازل عن حقهم الشخصي
=-=-=-=-=
موقعه الرسمى
http://www.sultanajloni.com/default.aspx
=-=-=-=-=
خبر الافراج عنه

الإفراج عن "أسرى قفقفا"

نشر فى : 25/07/2011

بعد 13 شهرا من احتجازهم

عمان- الغد- أفرج صباح اليوم الأربعاء عن "أسرى قفقفا" الأربعة بعد 13 شهرا من احتجازهم في سجن محلي، بموجب شرط الإفراج عنهم من سجون إسرائيل، التي قضّوا فيها 16 سنة من الأسر على خلفية استهداف وقتل يهود.
وقال مصدر أمني إن سلطان العجلوني وسالم أبو غليون وخالد أبو غليون وأمين الصانع، خرجوا قبل قليل من سجن "قفقفا" الجبلي (60 كيلو مترا شمال عمان)، بعد أن أنهوا فترة احتجازهم المتفق عليها، طبقا لحسابات قانون السجون الأردني.
وهؤلاء الأربعة هم أقدم الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، وكانوا نقلوا إلى مركز إصلاح وتأهيل قفقفا في تموز (يوليو) العام الماضي، بموجب تفاهم بين الحكومة السابقة ونظيرتها الإسرائيلية.
وكان الناطق باسم مديرية الامن العام الرائد محمد الخطيب أعلن الأسبوع الماضي أن فترة احتجاز سلطان العجلوني، أمين الصانع، سالم وخالد ابو غليون "تنتهي بتاريخ العشرين من الشهر الحالي".
وكانت وزارة العدل خاطبت نظيرتها الإسرائيلية في يوليو/تموز من العام الماضي لإبلاغها بأن "تنفيذ فترة محكومية المواطنين الأردنيين الأربعة سيكون خاضعا لأحكام التشريعات الاردنية النافذة".
وينص التشريع الأردني على احتساب 21 يوما فقط من كل شهر يقضّيه المحكوم في سجون المملكة.
وتفيد مصادر دبلوماسية في عمان أن الأردن "أطلع" الحكومة الإسرائيلية على قرار الإفراج، وأصر على موقفه رغم "وجود ضغوط" من تل أبيب بتأجيله لحين اكتمال فترة الاحتجاز.
وكان الأردن تسلم أقدم أربعة أسرى في سجون إسرائيل في الخامس من تموز/ يوليو 2007، بعد سنوات من المفاوضات الشاقة. يذكر أنهم اعتقلوا تباعا عام 1991- قبل ثلاث سنوات من إبرام معاهدة سلام بين البلدين- وذلك بعد أن نفذوا عمليتين منفصلتين قتل فيهما جنديان إسرائيليان. وحكم عليهم حينها بالسجن المؤبد.
وكان رئيس الحكومة السابق معروف البخيت ذكر لدى تسلم الاربعة أن حكومته اتفقت مع نظيرتها الاسرائيلية على أن "لا يطلق سراحهم إلا بعد مرور مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهرا (..) أو في حال قيام إسرائيل بالإفراج عن أي أسير فلسطيني أو عربي يشابه (وضعه) وضع أسرانا".
ويطالب الأردن بإطلاق سراح نحو عشرين أسيرا آخر تعتقلهم اسرائيل منذ عام 1994



حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 392636_10150406259778254_220642668253_8571369_145223795_n
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Nesma Fathy
مشرف سابق
مشرف سابق
Nesma Fathy


احترام قوانين المنتدى احترام قوانين المنتدى : 100 %

الأوســــــمـــــــــــــــــة : وسام الابداع

رسالة sms : هي لم تكن تملك في مقابلة عالم التفاهة الذي يحيط بها إلا سلاحا واحدا الكتب !

لـ ميلان كونديرا

عدد المساهمات : 2920

نقاط : 6429

السٌّمعَة : 51

تاريخ التسجيل : 25/03/2011

مصرية

الابراج : الثور

الأبراج الصينية : القط

العمل/الترفيه : Facebook ♥

الموقع : القسوة تحطم كل شيء حتى الماء

المزاج : مش هتفرق سينا من سونيا

تعاليق : كلما كان الإنسان أكثر إنعزالا
كان أكثر تعصباً وأضيق ذهنا

لـ علي الوردي


نوع المتصفح : الفايرفوكس


حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر   حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Icon_minitimeالأحد نوفمبر 13, 2011 11:08 pm

في مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 1957 عقدت قمة عربية فى بيروت وهى الأولى منذ قمة أنشاص لبحث العدوان الثلاثى على مصر لم يحضرها عبد الناصر بسبب انشغاله فى حرب السويس و أوفد مندوبه الخاص اللواء عبد الحميد غالى

* هددت القمة بريطانيا و فرنسا و اسرائيل بـ إجراءات ردع عربية إذا لم تسحب قواتها فوراً من الأراضى المصرية

و دعت إلى حل مشكلة السويس بما يتفق مع سيادة مصر و مكانتها
==-=-=-
الصوره للحضور

من اليمين: دولة رئيس الوزارة اللبناني صائب سلام - الرئيس اللبناني الأسبف عبد الله اليافي - رئيس مجلس النواب السوري الدكتور ناظم القدسي - الرئيس اللبناني كميل شمعون - دولة رئيس الوزراء السوري صبري العسلي - الرئيس شكري القوتلي - ملك الأردن الحسين بن طلال - ملك السعودية سعود بن عبد العزيز - ملك العراق فيصل الثاني. يقف وزير الدفاع اللبناني الأمير مجيد أرسلان خلف الرئيس شم
عون ووزير الخارجية السوري صلاح البيطار خلف الرئيس القوتلي




حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 312986_10150406511918254_220642668253_8572586_1358676007_n

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Nesma Fathy
مشرف سابق
مشرف سابق
Nesma Fathy


احترام قوانين المنتدى احترام قوانين المنتدى : 100 %

الأوســــــمـــــــــــــــــة : وسام الابداع

رسالة sms : هي لم تكن تملك في مقابلة عالم التفاهة الذي يحيط بها إلا سلاحا واحدا الكتب !

لـ ميلان كونديرا

عدد المساهمات : 2920

نقاط : 6429

السٌّمعَة : 51

تاريخ التسجيل : 25/03/2011

مصرية

الابراج : الثور

الأبراج الصينية : القط

العمل/الترفيه : Facebook ♥

الموقع : القسوة تحطم كل شيء حتى الماء

المزاج : مش هتفرق سينا من سونيا

تعاليق : كلما كان الإنسان أكثر إنعزالا
كان أكثر تعصباً وأضيق ذهنا

لـ علي الوردي


نوع المتصفح : الفايرفوكس


حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر   حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Icon_minitimeالأحد نوفمبر 13, 2011 11:10 pm

فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 1966 نشبت معركة السموع بين جيش الإحتلال الصهيونى والجيش الأردني على إثر مصرع ثلاث جنود إسرائيليين بلغم أرضي عدا عن الخسائر الكبيرة في صفوفه
=-=-=-==-
تذرعت إسرائيل بحجة وجود قاعدة للعمل الفدائي في بلدة السموع في الضفة الغربية التابعة للمملكة الأردنية آنذاك، وأنها قامت بعدة عمليات عسكرية في العمق الإسرائيلي. الأمر الذي دعاها إلى مهاجمة هذه البلدة في لواء الخليل. إلا أن بعض الخبراء يرون أن هذه العملية كانت لاستدراج الجيش الأردني للحرب واختيار مدى فاعلية القيادة العسكرية العربية الموحدة. وكانت المواجهة مع لواء حطين.
=-==-=-=--=
لواء حطين
لواء المشاة حطين تحت قيادة العقيد الركن بهجت المحيسن مسؤولا على الدفاع عن منطقة واسعة تشمل محافظة بيت لحم ومحافظة الخليل. وكان موقع قيادته في منطقة كفار عصيون ويشمل اللواء ثلاث كتائب مشاة مقسمة
=-=-=-=-
لواء المشاة حطين في كفار عصيون بقيادةالعقيد الركن بهجت المحيسن
الكتيبة القائد الموقع
جعفر بن أبي طالب المقدم عواد شهاب بيت لحم
عبد الله بن رواحة المقدم فهد مقبول الغبين كفار عصيون
صلاح الدين الأيوبي الرائد أحمد سعد غانم الخليل
=-=-=-=-=-
سير المعركة

في الخامسة والنصف من صباح يوم الأحد 13 نوفمبر 1966 اجتاز الإسرائيليون خطوط الهدنة برتلين من الدبابات تساندهما عدة أسراب من الطائرات المقاتلة. تحرك أحدهما باتجاه بلدة السموع والآخر بإتجاه مدينة يطا بهدف التضليل. أصدر قائد اللواء العقيد (في ذلك الوقت) بهجت المحيسن أوامره بالتصدي، وتحركت قوتين باتجاه السموع لإدراكه أنها الهدف المقصود. تحركت القوتان بطريقين مختلفين الأولى عن طريق الظاهرية والثانية عن طريق يطا تحت قصف الطيران الإسرائيلي، رغم محاولة لسلاح الجو الأردني لحماية هذا التقدم بإرساله ثلاثة طائرات من طراز هوكر هنتر البريطانية الصنع دون تأثير كبير نظرا لعدد الطائرات الإسرائيلية الكثيف. وبالرغم من هذا تمكن الطيارون الأردنيون من إسقاط ثلاثة طائرات إسرائيلية، وسقطت لهم اثنتان أستشهد طيار الأولى ونجح طيار الثانية النقيب الطيار في ذلك الوقت إحسان شردم بالقفز بمظلته فنجى ولكن الطائرة عند سقوطها على الأرض لم تتأذى كثيرا فهي مثبتة عند متحف صرح الشهيد شهادة لهذه المعركة.
كان الجميع في سباق للوصول إلى السموع. وحرص بهجت على المشاركة بنفسه في هذه المعركة لإدراكه أن القوات الإسرائيلية تفوق قواته عددا وعدة. ولكنه اعتمد على حسن تدريب قواته، وروحهم المعنوية العالية، وصلابة إرادتهم للقتال. ووجوده معهم في الميدان سيحفزهم على الصمود.
طبيعة الأرض مكنت الإسرائيلين من وصول مرتفعات السموع في لحظة وصول القوات الأردنية حولها من جانبين. شارك سرب من الطائرات الأردنية في هذه المعركة واشتبك في قتال عنيف وغير متكافيء مع أسراب العدو. أشتبكت القوات الأردنية ببسالة بالقوات الإسرائيلية التي كانت أفضل تسليحا. ولكنها رغم ذلك استطاعت دحرها قبل نهاية اليوم. استشهد في هذه المعركة الملازم طيار موفق بدر السلطي والرائد محمد ضيف الله الهباهبة، وجرح فيها ولأول مرة في التاريخ العسكري الأردني قائد اللواء على أرض المعركة. تراجعت القوات الإسرائيلية إلى داخل حدودها وتمكنت القوات الأردنية من الحصول على عدة غنائم من الأسلحة العسكرية الإسرائيلية. وقد سلم بهجت المحيسن عينة منها بصورة رمزية إلى الملك حسين بن طلال عند تفقده أرض المعركة.
=-=-===-
خسائر المعركة

الجيش الأردني:

استنادا إلى تقرير لمجلس الأمن وبناء على تحقيقات مراقبين دوليين تابعين لمجلس الأمن في الجانب الأردني أكدوا وبناء على مشاهداتهم أن قائد اللواء كان من جرحى المعركة، كما أكدوا استشهاد كل من الملازم طيار موفق بدر السلطي في المعركة وإعادة أسيرين أحدهما جندي يدعى محمد قاسم محمد حسين بعد أن تم التحقيق معه والثاني أعيدت جثته بعد إدعاء الجانب الإسرائيلي أن محاولاتهم لإسعافه لم تجدي وهو الرائد محمد ضيف الله الهباهبة ومجموع الخسائر الأردنية ورد كاملا في التقرير أيضا:

الجيش الإسرائيلي:

لم يعترف في حينه بأي خسائر رغم استقباله للفريق المحقق فقد رفض مفاوضوه السماح له بالتحقيق مع القوات المشاركة في المعركة.
=-=-=-=-=
عملية شريدر

أطلق الإسرائيليون على هذه المعركة اسم عملية شريدير ( Operation Shredder). جاء هذا في مقال في الموسوعة الإنجليزية باسم واقعة السموع ( Samu Incident) ويرد ذكر بعض الخسائر في الأرواح عند الجانب الإسرائيلي حيث يشير المقال إلى مقتل ضابط واحد هو العقيد يواف شاهام. قائد لواء المظليين وقائد العملية. وجرح عشرة جنود آخرين. دون أي ذكر لأية خسائر في المعدات . كما يذكر عدد القوات من كل جانب ومستوى تسليحهم دون أن يذكر دور سلاح الجو الإسرائيلي.
=-=-=-=-=-
ردود الفعل

تفاعلت الجماهير الفلسطينية والعربية متعاطفة مع صمود لواء حطين بالرغم من ضعف تسليحه وإتساع المنطقة المناطة له في الدفاع عنها، ولكنها طالبت الحكومة الأردنية بضرورة رفع مستوى تسليح الضفة الغربية وإدخال الأسلحة المدرعة والدبابات إلى الضفة الغربية وتأمين الغطاء الجوي. وتعرضت القيادة الأردنية إلى نقد بهذالشأن[2] من القيادة العربية الموحدة التابعة للجامعة العربية. وآراء تقول أن هذا كان بتحريض من خارج الأردن على شعبه للضغط على حكومته

حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 381825_10150406531563254_220642668253_8572627_1261939178_n


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Nesma Fathy
مشرف سابق
مشرف سابق
Nesma Fathy


احترام قوانين المنتدى احترام قوانين المنتدى : 100 %

الأوســــــمـــــــــــــــــة : وسام الابداع

رسالة sms : هي لم تكن تملك في مقابلة عالم التفاهة الذي يحيط بها إلا سلاحا واحدا الكتب !

لـ ميلان كونديرا

عدد المساهمات : 2920

نقاط : 6429

السٌّمعَة : 51

تاريخ التسجيل : 25/03/2011

مصرية

الابراج : الثور

الأبراج الصينية : القط

العمل/الترفيه : Facebook ♥

الموقع : القسوة تحطم كل شيء حتى الماء

المزاج : مش هتفرق سينا من سونيا

تعاليق : كلما كان الإنسان أكثر إنعزالا
كان أكثر تعصباً وأضيق ذهنا

لـ علي الوردي


نوع المتصفح : الفايرفوكس


حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر   حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Icon_minitimeالأحد نوفمبر 13, 2011 11:14 pm

فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 1935 اندلعت إنتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني والحكومة التي يرأسها محمد توفيق نسيم باشا وذلك بعد خمسة سنوات من قيام حكومة إسماعيل صدقي بإلغاء دستور 1923 الذي كان يضمن قدر كبير من السلطة للشعب وأصدرت بدلًا منه دستور 1930 الذي منح الملك سلطات في تعيين وعزل الحكومات.
---==-===-
إسماعيل صدقى باشا (يونيو 1875م اسكندريه – 9 يوليه 1950م)، عندما تولى رئاسة الوزراء في عهد الملك فؤاد الأول، وضع دستور عام 1930 الذي ازداد فيه نفوذ الملك ولكنه أثار ضجة كبرى فاضطر، إلى أن يعيد دستور 1923.
سبقه:
محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر
خلفه:
محمود فهمي النقراشي
=-=-==-=-
دستور 1923

هو دستور بدء العمل به في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى 1958. عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في 19 أبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامي نمرة 29 لسنة 1913، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت.
ينص ذاك الدستور على أن حكومة مصر "ملكية وراثية وشكلها نيابي".
ظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، وقد أدى قيام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 في 19 ديسمبر، 1935 وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923. بعد ذلك، ظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر، 1952 إلغاءه نهائيًا.
=-=-=-=-=
فيما يلى النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923:

خطاب من الملك فؤاد إلى رئيس مجلس الوزراء

عزيزي يحيى إبراهيم باشا
اطلعنا على مشروع الدستور الذي عنيتم بتحضير ورفعتموه إلينا وإنا لشاكرون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة في وضعه وما توخيتم فيه من مصلحة الأمة وفائدتها.
وبما انه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به راجين أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها وعظمتها.
وقد جعل الأمر الصادر به من أصلين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلي دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء والله المعين على ما فيه الخير والسداد.
صدر بسراي عابدين في 3 رمضان سنة 1341، 19 أبريل سنة 1923
فؤاد
رقم 43 لسنة 1923
مقدمة

نحن ملك مصر والسودان
بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما في وسعنا ونتوخى أن نملك بها السبيل التي نعلم أنها تفضي إلي سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة.
ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحد الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشا سعيدا مرضيا وتتمكن به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملي في إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم.
وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلي المنزلة العليا التي يؤهله لها ذكاؤه واستعداده وتنفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتنبؤ المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه.
أمرنا بما هو آت:

الباب الأول - الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

المادة الأولى
مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا عن شيء ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.
الباب الثاني - في حقوق المصريين وواجباتهم

مادة 2
الجنسية المصرية يحددها القانون.

مادة 3
المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.

مادة 4
الحرية الشخصية مكفولة.
مادة 5
لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 6
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
مادة 7
لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 8
للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 9
للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل.
مادة 10
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
مادة 11
لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 12
حرية الاعتقاد مطلقة.
مادة 13
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
مادة 14
حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
مادة 15
الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي.
مادة 16
لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.
مادة 17
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.
مادة 18
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
مادة 19
التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.
مادة 20
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.
مادة 21
للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
مادة 22
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

الباب الثالث - السلطات

الفصل الأول - أحكام عامة
مادة 23
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
مادة 24
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
مادة 25
لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
مادة 26
تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
مادة 27
لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
مادة 28
للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.
مادة 29
السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.
مادة 30
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
مادة 31
تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.
الفصل الثاني - الملك والوزراء

الفرع الأول – الملك
مادة 32
عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1922).
مادة 33
الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
مادة 34
الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
مادة 35
إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر.
مادة 36
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.
مادة 37
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.

مادة 38
للملك حق حل مجلس النواب.
مادة 39
للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
مادة 40
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.
مادة 41
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
[عدل]مادة 42
الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
مادة 43
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
مادة 44
الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
مادة 45
الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
مادة 46
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
مادة 47
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
مادة 48
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
مادة 49
الملك يعين وزرائه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.
مادة 50
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 51
لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".
مادة 52
إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
مادة 53
إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
مادة 54
في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
مادة 55
من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.
مادة 56
عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
الفرع الثاني – الوزراء
مادة 57
مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.
مادة 58
لا يلي الوزراء إلا مصري.
مادة 59
لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
مادة 60
توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
مادة 61
الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.
مادة 62
أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.
مادة 63
للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
مادة 64
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.
مادة 65
إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
مادة 66
لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.
مادة 67
يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
]مادة 68
يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.
مادة 69
تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.
مادة 70
إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.
مادة 71
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في محاكمته.
مادة 72
لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.

الفصل الثالث – البرلمان

مادة 73
يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
الفرع الأول – مجلس الشيوخ
مادة 74
يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.
مادة 75
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
مادة 76
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها الحق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس. تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ.
علي أنه لا يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائر انتخابية مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر جهات المديريات الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.
مادة 77
يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.
مادة 78
يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها.
وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.
مادة 79
مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعينه.
مادة 80
رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
مادة 81
إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.
الفرع الثاني – مجلس النواب
مادة 82
يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
مادة 83
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو أكثر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
مادة 84
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة.
وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى أنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.
مادة 85
يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.
مادة 86
مدة عضوية النائب خمس سنوات.
مادة 87
ينتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين سنويا في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.
مادة 88
إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
مادة 89
الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.

الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين

مادة 90
مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.
مادة 91
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه وللسلطة التي تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.
مادة 92
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.
مادة 93
يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.
مادة 94
قبل لأن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللمك مطيعين للدستور وقوانين البلاد وان يوأدوا أعمالهم بالذمة والصدق.
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته.
مادة 95
يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.
مادة 96
يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
مادة 97
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 98
جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.
مادة 99
لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
مادة 100
في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضا.
مادة 101
تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس.
وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.
مادة 102
كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير فيه.
مادة 103
كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
مادة 104
لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.
مادة 105
كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.
مادة 106
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
مادة 107
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذي يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
مادة 108
لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
مادة 109
لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.
مادة 110
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.
مادة 111
لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية.
مادة 112
لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب بأن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
مادة 113
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا في نهاية مدة سلفه.
مادة 114
تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة نيابته. وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
مادة 115
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين في خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.
مادة 117
لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.
مادة 117
كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
مادة 118
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.
مادة 119
يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله. الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر
مادة 120
فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
مادة 121
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
مادة 122
لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101.
مادة 123
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.

الفصل الرابع - السلطة القضائية
مادة 124
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.
مادة 125
ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
مادة 126
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
مادة 127
عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.
مادة 128
يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.
مادة 129
جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
مادة 130
كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
مادة 131
يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.
الفصل الخامس - مجالس المديريات والمجالس البلدية
مادة 132
تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التي يقرها القانون. وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.
مادة 133
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:
أولا: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
ثانيا: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.
رابعا: علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.
خامسا: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.

الباب الرابع - في المالية

مادة 134
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
]مادة 135
لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
مادة 136
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
مادة 137
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود.
يشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
مادة 138
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.
وتقر الميزانية بابا بابا.
مادة 139
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.
مادة 140
لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
مادة 141
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولي.
مادة 142
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا.
مادة 143
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
مادة 144
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.
مادة 145
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.
الباب الخامس - القوة المسلحة

مادة 146
قوات الجيش تقرر بقانون.
مادة 147
يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
مادة 148
يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.
الباب السادس - أحكام عامة

مادة 149
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة 150
مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
مادة 151
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.
مادة 152
العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
مادة 153
ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 سنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
مادة 154
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية.
مادة 155
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بها الدستور.
مادة 156
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
مادة 157
لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء.
مادة 158
لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
مادة 159
تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق في السودان.

الباب السابع - أحكام ختامية وأحكام وقتية

مادة 160
يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.
مادة 161
مخصصات جلالة الملك هي 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري) ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيه (مائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنا عشر جنيها مصريا) وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
مادة 162
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس سنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1928.
مادة 163
يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.
مادة 164
تتبع في إدارة شئون الدولة وفي التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور.
مادة 165
تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923-1924 المالية ولا يسري القانون الذي يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره. أما الحساب الختامي للإدارة المالية عن سنة 1922-1923، فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التي صدق عليه بها مجلس الوزراء.
مادة 166
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
مادة 167
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور. وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على أن لا يمثل ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة 27 بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.
مادة 168
تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
مادة 169
القوانين التي كان يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالي بتاريخ 28 ذي القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسي البرلمان في دور الانعقاد الأول، فإن لم تعرض عليهما في هذا الدور بطل العمل بها في المستقبل.
مادة 170
على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه.
=-=-=-=-=-=
إصدار وتوقيعات

صدر بسراي عابدين في 3 رمضان 1341 (19 أبريل 1923)
فؤاد
رقم 42 لسنة 1923
ديوان جلالة الملك
يحيى إبراهيم (رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية)
أحمد حشمت (وزير الخارجية)
محب (وزير المالية)
أحمد زيور (وزير المواصلات)
أحمد ذو الفقار (وزير الحقانية)
محمد توفيق رفعت (وزير المعارف العمومية)
أحمد علي (وزير الأوقاف)
محمود عزمي (وزير الحربية والبحرية)
حافظ حسن (وزير الأشغال العمومية)
فوزي المطيعي (وزير الزراعة)


حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 321650_10150406558568254_220642668253_8572723_1860906232_n

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Nesma Fathy
مشرف سابق
مشرف سابق
Nesma Fathy


احترام قوانين المنتدى احترام قوانين المنتدى : 100 %

الأوســــــمـــــــــــــــــة : وسام الابداع

رسالة sms : هي لم تكن تملك في مقابلة عالم التفاهة الذي يحيط بها إلا سلاحا واحدا الكتب !

لـ ميلان كونديرا

عدد المساهمات : 2920

نقاط : 6429

السٌّمعَة : 51

تاريخ التسجيل : 25/03/2011

مصرية

الابراج : الثور

الأبراج الصينية : القط

العمل/الترفيه : Facebook ♥

الموقع : القسوة تحطم كل شيء حتى الماء

المزاج : مش هتفرق سينا من سونيا

تعاليق : كلما كان الإنسان أكثر إنعزالا
كان أكثر تعصباً وأضيق ذهنا

لـ علي الوردي


نوع المتصفح : الفايرفوكس


حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر   حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Icon_minitimeالأحد نوفمبر 13, 2011 11:16 pm

فى مثل هذا اليوم 13 من نوفمبر 1954 اقالت الثورة الرئيس المصرى محمد نجيب ثم تحفظت عليه بمنزلة بالمرج
وهو من مواليد 20 فبراير 1901 من أب مصري وأم سودانية وعاش مع والده البكباشي بالجيش المصري يوسف نجيب حتى عام 1917حين حصل على الثانوية العامة .

• تخرج ضابط بسلاح المشاة في عام 1921 من مدرسة الحربية .

• حصل على إجازة الحقوق عام 1927 والدكتوراه في الاقتصاد السياسي عام 1931 وشهادة عليا أركان الحرب عام 1938 .

• اشترك في القتال ضد القوات الألمانية عام 1943 .

• اشترك في حرب فلسطين عام 1948 من خلال معارك القبة ودير البلح .

• أصيب في حرب فلسطين 3 مرات .

• رشح وزيرا للحربية في وزارة نجيب الهلالي لكن القصر الملكي عارض ذلك بسبب شخصيته المحبوبة لدى ضباط الجيش .

• انتخب رئيسا لنادى الضباط في يوليو 1952 .

• اختار الضباط الأحرار اللواء محمد نجيب ليكون قائدا للثورة لما كان يتمتع به من شخصية صارمة في التعامل العسكري وطيبة وسماحة في التعامل المدني .

•أول رئيس للجمهورية بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 .

• شكل أول حكومة للثورة في سبتمبر 1952

• أعلن الجمهورية في 18 يونيو 1953 وتولي رئاسة الجمهورية

حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 380456_10150406562363254_220642668253_8572741_26772801_n

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Nesma Fathy
مشرف سابق
مشرف سابق
Nesma Fathy


احترام قوانين المنتدى احترام قوانين المنتدى : 100 %

الأوســــــمـــــــــــــــــة : وسام الابداع

رسالة sms : هي لم تكن تملك في مقابلة عالم التفاهة الذي يحيط بها إلا سلاحا واحدا الكتب !

لـ ميلان كونديرا

عدد المساهمات : 2920

نقاط : 6429

السٌّمعَة : 51

تاريخ التسجيل : 25/03/2011

مصرية

الابراج : الثور

الأبراج الصينية : القط

العمل/الترفيه : Facebook ♥

الموقع : القسوة تحطم كل شيء حتى الماء

المزاج : مش هتفرق سينا من سونيا

تعاليق : كلما كان الإنسان أكثر إنعزالا
كان أكثر تعصباً وأضيق ذهنا

لـ علي الوردي


نوع المتصفح : الفايرفوكس


حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر   حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر Icon_minitimeالأحد نوفمبر 13, 2011 11:18 pm

فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 1918 ألغت الحكومة الشيوعية في روسيا معاهدة بريست-ليتوفسك للسلام مع دول المحور في الحرب العالمية الأولى.
==-=-=-=-
معاهدة برست - لتوفسك

Treaty of Brest-Litovsk

هو صلح وقعته روسيا بيد الثورة الروسية في أكتوبر 1917 خرجت بمقتضاه من الحرب العالمية الأولى. وقعت الحكومة البلشفية في 3 مارس عام 1918 معاهدة السلام الانفصالية مع ألمانيا التي اطلق عليها معاهدة بريست.وبموجب تلك المعاهدة التزمت روسيا بالاعتراف باستقلال كل من اوكرانيا وبيلاروسيا ولتوانيا ولاتفياو استونيا وفنلندا وتسريح الجيش والاسطول ودفع تعويض بمقدار 6 مليارات مارك ألماني وتسليم ألمانيا سفن اسطول البحر الاسود. وبعد إبرام معاهدة بريست احتل الجيش الألماني كلا من اوكرانيا وبيلاروسيا ومنطقة البلطيق.
لم تعترف دول التحالف الرباعي بمعاهدة بريست وانزلت سريتين من مشاة البحرية البريطانيين في مدينة مورمانسك في شمال روسيا محاولة استعادة الامدادات التي ارسلها التحالف إلى روسيا للحيلولة دون وقوعها في ايدى الالمان تعتبر من الأسباب الرئيسية لقيا الحرب الأهلية الروسية
=-====--==
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Brest-Litovsk


حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 382128_10150406584618254_220642668253_8572899_1414710965_n
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حدث فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فى مثل هذا اليوم 3 نوفمبر
» فى مثل هذا اليوم 5 نوفمبر
» فى مثل هذا اليوم 7 من نوفمبر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قلب الحياة :: المنتدى العام :: المنوعات العامة :: حدث في مثل هذا اليوم-
انتقل الى:  
أختر لغة المنتدى من هنا

قلب الحياة

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الأن بتوقيت (مصر)
جميع الحقوق محفوظة لـقلب الحياة
 Powered by Aseer Al Domoo3 ®https://qalapalhaya.ahlamountada.com
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010