- عواطف حافظ كتب:
سؤال ..
استاذى الفاضل ..
فى ظل تفعيل قانون الغدر أو ما اصطٌلح على تسميته بقانون العزل السياسى كبف يمكن قانوناً إثبات تهمة الإفساد السياسى , وما هى القرائن فى هذه القضايا ؟ ومن الموكل به رفع دعوى بهذا الشأن ؛ هل هم أبناء الدائرة أم الأفراد العاديون أم الدوله هى التى ستختصم هؤلاء الأشخاص دفعه واحده ؟ وما هى مدة التقاضى فى مثل هذه القضايا خاصةً وأن الإنتخابات سوف تٌجرى فى خلال شهرين ؟
تقبل منى فائق ا
لإحترام
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953
مادة 1
فى تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
( أ) عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره من اية سلطة عامة او أية هيئة او شركة او مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة او منصب فى الهيئات العامة او اية هيئة او شركة او مؤسسة خاصة او للحصول على ميزة او فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف او فعل من شأنه التأثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى اثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها او اسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المالية المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير.
(هـ) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى اعضاء اية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء او الافتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة 2
مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية او التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الاتية :
( أ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .
(ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء الى اى حزب سياسى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(و) الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات او المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطات العامة ومن اية وظيفة بهذه الهيئات لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين او المهن ذات التأثير فى تكوين الراى او تربية الناشئة او المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله او بعضه.
ويجوز الحكم ايضا بأسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض او الانفاق او المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين فى المادة الاولى .
مادة 3
يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة
مادة 4
ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5
اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .
مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 7
فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .
مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .
مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)
وكان مجلس الوزراء قد أقر التعديلات الخاصة بقانون الغدر, وتنص علي حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية, وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
بالإضافة إلي الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, بالإضافة إلي الحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضا, والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي للمدة نفسها, والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة5 سنوات من تاريخ الحكم.
كما يحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة, ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولي من هذا القانون, ويجوز الحكم برد ما استفاده الغادر من غدره وشركائه, وتقدر المحكمة مقدار ما يجب أن يسترد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالغير من الشخصيات الاعتبارية العامة.
إن مشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر قد حصر رفع دعاوي الغدر علي النيابة العامة دون غيرها, وأن الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم.
كما أن نص المادة الرابعة أشار إلي تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة, كما يحدث مع الجرائم الأخري وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخري.
وتكون محكمة الجنايات دون غيرها هي المختصة بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها, كما سيتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر وفق إجراءات القانون.
كما يلاحظ أن مشروع القانون خفف من الجزاءات بحيث تكون سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, سواء بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو تولي الوظائف القيادية العامة أو الانتماء إلي أي حزب سياسي, وذلك لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس.
ولما كانت النيابة العامة هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية ؛ فإن الدليل المقدم إليها يخضع للقواعد العامة التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية ، وهي ـ النيابة العامة ـ صاحبة الاختصاص في تقييم الدليل وإعداده لتقديمه إلى المحكمة .
*** فى ظل تفعيل قانون الغدر أو ما اصطٌلح على تسميته بقانون العزل السياسى كبف يمكن قانوناً إثبات تهمة الإفساد السياسى , وما هى القرائن فى هذه القضايا ؟ ومن الموكل به رفع دعوى بهذا الشأن ؛ هل هم أبناء الدائرة أم الأفراد العاديون أم الدوله هى التى ستختصم هؤلاء الأشخاص دفعه واحده ؟ وما هى مدة التقاضى فى مثل هذه القضايا خاصةً وأن الإنتخابات سوف تٌجرى فى خلال شهرين ؟
للإجابة على جملة الأسئلة الواردة ـ ما عدا الجزء الأخير ـ
نقول : إثبات الاتهام في جريمة الغدر مثله مثل أي جريمة أخرى ..
تقع الجريمة بمجرد مخالفة القانون .. ويتصل علم النيابة العامة بها .. ويكون ذلك عن طريق شكوى من آحاد الناس .. أو تحريات .. أو جهة عمل .. فتقديم شكوى إلى النيابة العامة حق كفله القانون للجميع .. ثم تتولى النيابة العامة التحقيق فيما هو منسوب إلى المتهم الماثل أمامها للتحقيق ..
أما الأدلة والقرائن لإثبات الفساد والغدر فيكون بالمخالفة لواجبات ومقتضيات الوظيفة العامة .. وتخضع في تفنيدها لقانون الإجراءات الجنائية .
مثال ذلك : العمل على زيادة سعر عقار ما .. أو التلاعب في أسعار أسهم شركة في بورصة الأوراق المالية .. أو تزوير في الانتخابات على مختلف درجاتها وهيئاتها لصالح مرشح معين .. وهي أفعال من اليسير إقامة الدليل عليها .
أما مدة التقاضي .. وهو الجزءالأخير من السؤال :
فهذا أمر مرهون بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى .. ومن ثم إحالتها إلى المحكمة التي تتولى المحاكمة ومن ثم إصدار الحكم .. بالإدانة فيحتوى منطوق حكمها على العقوبة المناسبة التي تكون قد بنت عقيدتها عليها .. أو البراءة
وفيهذه الحالة يكون الاتهام الموجه إلى المتهم كأن لم يكن .